للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن كان أنثى تركت في الغنم.

وإن كان ذكرا وأنثى قالوا: وصلت أخاها، ولم يذبح، وكان لحمه حرامًا على النساء.

وفي رواية: إن لبن الوصيلة حلال على الرجال دون النساء، قالوا: الوصيلة: الشاة إذا أتمت عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن، ليس بينهن ذكر، فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور دون الإناث، إلا أن يموت شيء منها فيشترك في أكله ذكورهم وإناثهم١.

الحام:

وأما "الحام": فالبعير إذا نتج عشرة أبطن من صلبه.

قالوا: قد حمى ظهره؛ فلا يركب، ولا يحمل عليه، ولا يمنع من مرعى.

وقالوا: "الحام" من الإبل؛ كان الفحل إذا انقضى ضرابه جعلوا عليه من ريش الطواويس وسيبوه.

وقالوا: "بل الحام" إن الفحل إذا نتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهم أنثى حمى ظهره، ولم يركب، ولم يجز وبره، ويخلى في إبله يضرب فيها، لا ينتفع به بغير ذلك.

وذكروا: أن أول من حمى الحامي: هو عمرو بن لحي، وذلك في سنن أخرى سنها لأهل الجاهلية٢.

السدنة:

"السدنة" قومه لأصنام، متولو أمرها.

و"السدانة" تنتقل بالإرث من الآباء إلى أكابر الأبناء، وتحصر في الأسرة فتكون من حقها، ومن نصيبها، لا يمكن انتزاعها منها إلا بالقوة.

ومن واجب العشيرة التي تنتمي هذه الأسرة إليها الدفاع عنها إن حاول غريب انتزاع هذا الشرف منها.


١ المفصل جـ٦ ص٢٠٦، الكشاف جـ١٢ ص٣٦٨.
٢ المفصل جـ٦ ص٢٠٦، تاج العروس جـ٨ ص١٥٥، الكشاف جـ١ ص٣٦٨.

<<  <   >  >>