للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أما الدليل الأول: فأجيب عنه: بأن الساحر عند الجمهور كافر، ذلك أن السحر في الشرع لا يتحقق إلا بالتقرب إلى الشياطين وعبادة الكواكب ونحوه، وذلك عين الكفر، وعليه فهو حلال الدم وعلى فرض أنه ليس بكافر فإن هذا الدليل عام.

وأدلة قتل الساحر خاصة. والخاص يقضي على العام١.

أما الدليل الثاني: فقيل لعل الأمة التي سحرت عائشة كان سحرها ليس فيه كفر كالأدوية ونحوها. أو أن السحر لم تعلمه وإنما عمل لها أو أنها تابت فسقط عنها القتل والكفر بتوبتها٢.

أما الدليل الثالث: فأجيب عنه بما يلي:

١- الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك قتل لبيد لأنه ليس بواجب وإنما ترك قتله خشية أن تثار فتنة بين الناس، وهي أعظم من قتل واحد. وهو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "قد عافاني الله فكرهت أن أثير على الناس شراً"٣.

أو يكون في قتله تنفير عن الدخول في الإسلام.

قال القرطبي: "لا حجة على مالك من هذه القصة؛ لأن ترك قتل لبيد بن الأعصم كان لخشية أن يثير بسبب قتله فتنة، أو لئلا ينفر الناس عن الدخول في الإسلام وهو من جنس ما راعاه صلى الله عليه وسلم من منع قتل المنافقين حيث قال: " لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه" ٤.

٢- على فرض أنه صلى الله عليه وسلم ترك قتله لأنه ليس بواجب فوجب أن يكون المؤمن كذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لهم ما للمسلمين وعليهم


١ انظر تيسير العزيز الحميد ص ٣٣٥ وأضواء البيان ج٤ ص٤٦٢.
٢ انظر المغني ج٨ ص ١٥٣.
٣ جزء من حديث سبق تخريجه.
٤ فتح الباري ج١٠ ص ٢٣١.

<<  <   >  >>