للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* السابعة: أن مذهب جمهور أهل السنة من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ورواية عن الإمام الشافعي أنه متى ثبتت جريمة السحر بحق إنسان وجب قتله مطلقاً.

* الثامنة: أن الأظهر في حكم المرأة المسلمة الساحرة هو حكم الرجل.

* التاسعة: أن ساحر أهل الكتاب لا يقتل إلا أن يقتل بسحره وهو مما يقتل غالباً وهو قول الجمهور.

* العاشرة: أن الساحر يقتل بدون استتابة وهو قول الجمهور.

* الحادية عشرة: أن السحر كغيره يبحث له عن علاج ويطلق على دوائه إذا وجد النشرة والمراد بالنشرة: هو حل السحر عن المسحور.

* الثانية عشرة: أن حل السحر عن المسحور إما أن يكون بسحر مثله وهذا لا يجور لما فيه من التقرب إلى الشياطين. وإما أن يكون بالرقية الشرعية والأدوية المباحة وهذا جائز.

* الثالثة عشرة: أن للنشرة الجائزة صفات كثيرة منها:

١- الرقى بالأوراد المشروعة.

٢- استخدام السحر وإبطاله.

العلاج باستعمال أدوية مباحة نص عليها المصطفى صلى الله عليه سلم مثل التصبح بسبع تمرات.

٣- العلاج بالاستفراغ في المحل الذي يصل أذى السحر وهي الحجامة.

٤- استعمال ورق السدر مع الرقية.

هذه أهم النتائج التي توصلت إليها.

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

<<  <   >  >>