* السابعة: أن مذهب جمهور أهل السنة من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ورواية عن الإمام الشافعي أنه متى ثبتت جريمة السحر بحق إنسان وجب قتله مطلقاً.
* الثامنة: أن الأظهر في حكم المرأة المسلمة الساحرة هو حكم الرجل.
* التاسعة: أن ساحر أهل الكتاب لا يقتل إلا أن يقتل بسحره وهو مما يقتل غالباً وهو قول الجمهور.
* العاشرة: أن الساحر يقتل بدون استتابة وهو قول الجمهور.
* الحادية عشرة: أن السحر كغيره يبحث له عن علاج ويطلق على دوائه إذا وجد النشرة والمراد بالنشرة: هو حل السحر عن المسحور.
* الثانية عشرة: أن حل السحر عن المسحور إما أن يكون بسحر مثله وهذا لا يجور لما فيه من التقرب إلى الشياطين. وإما أن يكون بالرقية الشرعية والأدوية المباحة وهذا جائز.
* الثالثة عشرة: أن للنشرة الجائزة صفات كثيرة منها:
١- الرقى بالأوراد المشروعة.
٢- استخدام السحر وإبطاله.
العلاج باستعمال أدوية مباحة نص عليها المصطفى صلى الله عليه سلم مثل التصبح بسبع تمرات.
٣- العلاج بالاستفراغ في المحل الذي يصل أذى السحر وهي الحجامة.