وقال وفى شرح المنهاج لابن النحوي:"لا يصل إلى الميت عندنا ثواب القراءة على المشهور"اهـ.
وسئل العز بن عبد السلام عن ثواب القراءة المهدى للميت هل يصل أولا؟ فأجاب بقوله:"ثواب القراءة مقصور على القاريء ولا يصل إلى غيره". قال:"والعجب من الناس من يثبت ذلك بالمنامات وليست المنامات من الحجج اهـ.
مذهب المالكية:
قال الشيخ ابن أبى جمرة: "إن القراءة عند المقابر بدعة وليست بسنة. كذا في المدخل. وقال الشيخ الدردير في كتابه الشرح الصغير (ج١ ص١٨٠) : "وكره قراءة شيء من القرآن عند الموت وبعده على القبور لأنه ليس من عمل السلف وإنما كان من شأنهم الدعاء بالمغفرة والرحمة والاتعاظ"اهـ. وكذلك في حاشية العلامة العدوي على شرح أبى الحسن.
مذهب الحنابلة:
قال الإمام أحمد لمن رآه يقرأ على القبر:"يا هذا إن قراءة القرآن على القبر بدعة". وهو قول جمهور السلف وعليه قدماء أصحابه. وقال أيضا:"والقراءة على الميت بعد موته بدعة"