(٢) إن شاء اللَّه تعالى سيأتي تفصيل هذه المسألة عند الكلام عن تغطية وجه المرأة، وقد جاء في تفسير صفوة التفاسير للصابوني، ردًّا على من قال: إن الوجه والكفين ليسا بعورة ما يلي: (قال البيضاوي: والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر، فإن كل بدن الحرة عورة لا يجب لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة) (ج٢ ص: ٣٣٥، ٣٣٦). (قل). (٣) رواه أبو داود وهو حديث مرسل لأن خالد بن دريك لم يسمع من عائشة. اهـ. وانظر تضعيف الحديث بالتفصيل لابن عثيمين في «رسالة الحجاب» ومما قاله أثابه اللَّه تعالى فوق ذلك: وأيضًا فإن أسماء بنت أبي بكر رضي اللَّه عنها كان لها حين هجرة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سبع وعشرون سنة، فهي كبيرة السن، فيبعد أن تدخل على النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بثياب رقاق تصف منها ما سوى الوجه والكفين، واللَّه أعلم، ثم على تقدير الصحة يحمل على ما قبل الحجاب، لأن نصوص الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم عليه. (قل).