٢ د. عبد المنعم الحفني. المرجع السابق ص ٣٥٣. ٣ فتح الباري ٩/٤٤٢ كتاب الطلاق ٦٨ باب إذا عرض بنفي الولد ٢٦ الحديث رقم (٥٣٠٧) و١٢/ ١٧٥ كتاب الحدود ٨٦ باب ما جاء في التعريض ٤١ الحديث رقم (٦٨٤٧) و١٣/ ٢٩٦ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ٩٦ باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمها ليفهم السائل ١٢ الحديث رقم (٧٣١٤) اللفظ للبخاري. وسنن النسائي كتاب الطلاق الجزء الخامس ص ١٧٨ بمعناه. ٤ ابن ماجه ١/٦٣٣ كتاب النكاح ٩ باب الأكفاء ٤٦ الحديث رقم (١٩٦٨) وصححه الشيخ محمد الألباني في "صحيح الجامع الصغير وزيادته" الطبعة الثانية بيروت. دمشق. المكتب الإسلامي. ١٤٠٦هـ- ١٩٨٦م المجلد الأول الحديث رقم (٢٩٢٨) ص٥٦٤.