للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المقطوع منها بقدر ما يقطع به حماية لليد. ثم لما خانت هانت"١.

ومما يدل على أن الله – سبحانه وتعالى – رتب العقوبة على ما تشيعه السرقة من خوف واضطراب، وليس على ذات المال المسروق: أن قطع اليد يعاقب به السارق إذا سرق ربع دينار. والسارق إذا سرق ألف دينار. ولو كان القطع على ذات الفعل، لتفاوتت العقوبة في هذا وذاك. وكما يقول العز بن عبد السلام ٢: "إن السرقتين: استويتا في المفسدتين" وما ذلك إلا بأثرهما على الجماعة. وإلا فإنه لا وجه لتساويهما كما هو ظاهر.


١ انظر: طرح التثريب ٨/٢٣ فتح الباري ١٥/١٠٤
٢ انظر: القواعد ١/٤٠

<<  <   >  >>