للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل منه

وأي مذهب هو أشنع، وأي قول هو أفحش، من قول من قال: لا بد للشاهد من أن يكون طاهراً عدلا مأموناً، ولا بأس أن يكون القاضي جائراً، نطفاً فاجراً، وهذا لا يشبه حكم الحكيم، وصفة الحليم، ونظر المرشد، وترتيب العالم.

<<  <  ج: ص:  >  >>