للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

ثالثا ورابعا: الأكل والشرب: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن من أكل أو شرب في الفرض عامدا أن عليه الإعادة.

خامسا: انكشاف العورة: لأن من شروط الصلاة ستر العورة فإذا عدم الشرط بطلت الصلاة.

سادسا: الانحراف الكثير عن جهة القبلة: لأن من شروط الصلاة استقبال القبلة كما تقدم.

سابعا: العبث الكثير المتوالي في الصلاة: فإن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماعا. قاله في الكافي: وإن قل لم يبطلها. . . لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة في صلاته، إذا قام حملها، وإذا سجد وضعها. . . وتقدم وتأخر في صلاة الكسوف.

ثامنا: انتقاض الطهارة: لأنها شرط لصحة الصلاة، فإذا انتقض الوضوء انتقضت الصلاة.

شروط الوضوء: الإسلام، والعقل، والتمييز، والنية، فلا يصح الوضوء من كافر لأنه لا يقبل منه حتى يسلم، ولا من مجنون لأنه غير مكلف، ولا من صغير لا يميزه، ولا ممن لم ينو الوضوء، بأن نوى تبردا أو غسل أعضاء ليزيل عنها نجاسة أو دسما.

ويشترط للوضوء أن يكون الماء طهورا فإن كان نجسا لم يجزئه، ويشترط للوضوء أن يكون الماء مباحا، فإن كان مغصوبا، أو تحصل عليه بغير طريق شرعي لم يصح الوضوء به، ويشترط للوضوء أيضا: أن يسبقه استنجاء

<<  <   >  >>