للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: «توضئي لكل صلاة» (١) . ودمها غير معتاد، ولأنه خارج من السبيلين فأشبه المعتاد.

الثاني: الخارج الفاحش النجس من الجسد: وهذا ينتقض كثيره أما اليسير منه فلا ينقض الوضوء مثل الدم إذا فحش فإنه ينقض، وإن كان يسيرا فلا ينقض لقول ابن عباس في الدم: "إذا كان فاحشا فعليه الإعادة" وابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ. ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان إجماعا.

الثالث: زوال العقل بنوم أو غيره كالجنون والإغماء أو السكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ» (٢) والإغماء والجنون والسكر أبلغ في زوال العقل فهي تنقض الوضوء من باب أولى.

الرابع: مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير


(١) رواه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في الإرواء، جـ١، ص١٤٦.
(٢) رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والدارقطني، وحسنه الألباني في الإرواء، جـ١، ص١٤٨.

<<  <   >  >>