ذلك عن شهوة أو غير شهوة في أصح قولي العلماء- ما لم يخرج منه شيء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبَّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ.
أما قول الله سبحانه في آيتي النساء:{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}[النساء: ٤٣](١) فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء، وهو قول ابن عباس - رضي الله عنه- وجماعة.
أما مسألة غسل الميت ومس المرأة فقد بيَّن شيخنا في المتن كلام أهل العلم، ورجح حفظه الله عدم النقض في المسألتين، والله أعلم.