للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخرَّج الإسماعيليُّ في "صحيحِه "، وخرَّجه من طريقه البيهقى، من

روايةِ حجاج بنِ محمدٍ، عن ابنِ جريجٍ، عن ابنِ كثيرٍ، عن مجاهدٍ، قال:

إذا اختلطُوا، فإنَما هو التكبير والإشارةُ بالرأسِ.

قال ابنُ جريج: حدثني موسى بنُ عقبةَ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، عنِ

النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بمثلِ قولِ مجاهدٍ: إذا اختلطُوا، فإنَّما هو التكبيرُ والإشارةُ بالرأسِ.

وزاد: عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "فإنْ كثرُوا فليصلُّوا ركبانًا أو قياما على أقدامِهِم " - يعني: صلاةَ الخوفِ.

وخرَّجه - أيضًا - من رواية سعيدِ بنِ يحيى الأمويِّ، عن أبيه، عن ابنِ

جريجٍ، ولفظُه: عن ابنِ عمرَ - نحوًا من قولِ مجاهد: إذا اختلطوا، فإنَّما

هو الذكرُ وإشارةٌ بالرأسِ.

وزاد ابنُ عمرَ: عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -:

"وإن كانُوا أكثرَ من ذلك فليصلُّوا قيامًا وركبانًا ".

كذا قرأتُه بخط البيهقيِّ.

وخرَّجه أبو نُعيمٍ في "مستخرجِهِ على صحيح البخاريّ " من هذا الوجهِ.

وعندَهُ: "قيامًا وركباناً"، وهو أصحُّ.

وهذه الروايةُ أتمُّ من روايةِ البخاريِّ.

ومقصودُ البخاريِّ بهذا: أنَّ صلاةَ الخوفِ تجوزُ على ظهورِ الدوابِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>