للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٠٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هِبَةِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَصْرِيُّ - بِمَنْزِلِهِ بِنَهَرِ عِيسَى - أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ نَصْرِ بْنِ الزَّاغُونِيِّ أَخْبَرَهُمْ، أَنَا أَبُو الْغَنَايِمِ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْمَأْمُونِ، أَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ حَبَابَةَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، نَا

⦗٤٢٧⦘

أَبُو الرَّبِيعِ، نَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ، فَقَالَتْ: مَا مِثْلُكَ يُرَدُّ؛ وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ، أَنَا مُسْلِمَةٌ وَأَنْتَ كَافِرٌ، فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي، مَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَأَسْلَمَ فَتَزَوَّجَهَا.

قَالَ ثَابِتٌ: فَمَا سَمِعْنَا بِمَهْرٍ قَطُّ كَانَ أَكْرَمَ مِنْ مَهْرِ أُمِّ سُلَيْمٍ: الْإِسْلَامُ».

اللَّفْظُ وَاحِدٌ غَيْرَ أَنَّ رِوَايَةَ ابْنِ شَاهِينَ (قَالَ ثَابِتٌ: فَمَا سَمِعْتُ بِمَهْرٍ).

أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي النِّكَاحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ، عَنْ جَعْفَرٍ بِنَحْوِهِ.

وَقَدْ رَوَى نَحْوَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ.

يَأْتِي فِي تَرْجَمَتِهِ عَنْ أَنَسٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>