١٩٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ، عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبْدِ الْبَاقِي - قِرَاءَةً عَلَيْهِ بِبَغْدَادَ - قِيلَ لَهُ: أَخْبَرَكُمْ أَبُو شُجَاعٍ، عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبِسْطَامِيُّ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنْتَ تَسْمَعُ - أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَلِيلِيُّ، أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْخُزَاعِيُّ، أَنَا أَبُو سَعِيدٍ، الْهَيْثَمُ بْنُ كُلَيْبٍ الشَّاشِيُّ، ثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي - هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُلْتُ: أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيهِ فِي أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ أَوْ أَمْرٍ مُبْتَدَعٍ أَوْ مُبْتَدَإٍ؟ فَقَالَ: فِيمَا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَا نَتَّكِلُ؟ فَقَالَ: اعْمَلْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَهُوَ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَهُوَ يَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ».
لَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.
⦗٣٠٦⦘
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ بِنَحْوِهِ.
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، عَنْ بُنْدَارٍ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَجَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
قُلْتُ: وَكَثِيرٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي كِتَابِ الصَّحِيحَيْنِ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرُبَّمَا رَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
سُئِلَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْهُ فَذَكَرَ الِاخْتِلَافَ فِيهِ وَقَالَ: رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ: ذَلِكَ غُنْدَرٌ، وَالنَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَيَعْقُوبُ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ شُعْبَةَ.
قُلْتُ: وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ شُعْبَةَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute