للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٤٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ الْحَقِّ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ يُوسُفَ - إِجَازَةً - وَأَبْنَا عَنْهُ خَالِي الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - أَنَّ أَبَا طَاهِرٍ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْقَادِرِ بْنِ يُوسُفَ أَخْبَرَهُمْ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ، أَبْنَا

⦗١٥١⦘

أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيلُ عَلَيَّ لُغَامُهَا، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، لَا يَدَّعِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَلَا يَنْتَمِي إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ مُتَتَابِعَةً، لَا تُنْفِقِ امْرَأَةٌ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَلَا الطَّعَامَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: أَلَا إِنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ، وَالدَّيْنَ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيمَ غَارِمٌ».

كَذَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ بَعْضَهُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>