١٤٠ - وَبِهِ، أَبْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضِرِ الْأَزْدِيُّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُحَارِبِيِّ - رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: («إِذَا صَلَّيْتَ فَلَا تَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ وَلَا عَنْ يَمِينِكَ، وَلَكِنِ ابْزُقْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِغًا أَوْ تَحْتَ رِجْلِكَ»).
رَوَاهُ عَنْ مَنْصُورٍ جَمَاعَةٌ سِوَى مَنْ ذَكَرْنَا: سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ،
⦗١٢٥⦘
وَأَبُو الْأَحْوَصِ وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ وَمُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهِلٍ وَجَعْفَرُ بْنُ الْحَارِثِ وَعُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ.
رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَآخِرُهُ (وَدَلَكَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ).
وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، وَزَادَ (ثُمَّ ادْلُكْهُ).
وَعَنْ عَبِيدَةَ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَفِيهِ: (ثُمَّ ادْلُكْهُ).
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ هَنَّادٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِنَحْوِهِ.
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، عَنْ بُنْدَارٍ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، نَحْوَهُ.
⦗١٢٦⦘
وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ نَحْوَهُ.
لَهُ شَاهِدٌ فِي (الصَّحِيحَيْنِ) مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ).
وَمِنْ حَدِيثِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ، ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ أَمَامَهُ، وَلَكِنْ يَبْزُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى.