٣٩٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ ابْنِ السَّمَرْقَنْدِيِّ أَخْبَرَهُمْ، أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النَّقُّورِ، أَبْنَا عِيسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى بْنِ دَاوُدَ بْنِ الْجَرَّاحِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ الْبَغَوِيُّ، ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ غَنْمٍ يَقُولُ: «إِنَّا دَخَلْنَا مَسْجِدَ الْجَابِيَةِ، وَأَنَا وَأَبُو الدَّرْدَاءِ لَقِينَا عُبَادَةَ بْنَ
⦗٣٢٥⦘
الصَّامِتِ، فَأَخَذَ بِيَمِينِهِ وَبِشِمَالِهِ، وَأَخَذَ أَبُو الدَّرْدَاءِ بِيَمِينِهِ فَخَرَجَ يَمْشِي، فَقَالَ عُبَادَةُ: إِنْ طَالَ بِكُمَا عُمُرُ أَحَدِكُمَا أَوْ كِلَاكُمَا لَيُوشِكُ أَنْ تَرَيَا الرَّجُلَ مِنْ ثَبَجِ الْمُسْلِمِينَ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَعَادَهُ وَأَبْدَاهُ، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، وَنَزَلَ مَنَازِلَهُ أَوْ قِرَاءَتَهُ عَلَى لِسَانِ أَحَدٍ لَا يَحُوزُ فِيكُمْ إِلَّا كَمَا يَحُوزُ رَأْسُ الْحِمَارِ الْمَيِّتِ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ وَعَوْفُ بْنُ مَالِكٍ فَجَلَسَا إِلَيْنَا، فَقَالَ شَدَّادٌ: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ لَمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: (مِنَ الشَّهْوَةِ الْخَفِيَّةِ وَالشِّرْكِ) فَقَالَ عُبَادَةُ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ: اللَّهُمَّ غَفْرًا، لَوْ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ حَدَّثَنَا: أَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، فَأَمَّا الشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ فَقَدْ غَفَرَ لَنَا (١) فَهِيَ شَهَوَاتُ الدُّنْيَا مِنْ نِسَائِهَا، مِنْ شَهَوَاتِهَا».
(١) كذا في طبعة دار خضر، تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش: ، ولعل الصواب (عرفناها) كما في مصادر التخريج
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute