للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَتْهُمْ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَبْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِيهِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: «امْتَرَى رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: الْوِتْرُ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْفَرِيضَةِ، فَخَرَجَا حَتَّى أَتَيَا ابْنَ مُحَيْرِيزٍ فَذَكَرَا لَهُ الَّذِي امْتَرَيَا فِيهِ، فَقَالَ لَهُمَا ابْنُ مُحَيْرِيزٍ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْفَرِيضَةِ، فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَا عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَذَكَرَا لَهُ الَّذِي امْتَرَيَا فِيهِ وَالَّذِي رَدَّ عَلَيْهِمَا ابْنُ مُحَيْرِيزٍ، فَقَالَ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: (افْتَرَضَ اللهُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ عَلَى خَلْقِهِ، مَنْ أَدَّاهُنَّ كَمَا افْتُرِضَ عَلَيْهِ لَمْ يَنْقُصْ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا، فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدًا أَنْ لَا يُعَذِّبَهُ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِهِ فَإِنَّهُ يَلْقَى اللهَ وَلَا عَهْدَ لَهُ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ) وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ لَا يَنْبَغِي تَرْكُهَا».

<<  <  ج: ص:  >  >>