للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٥ - قَالَ ابْنُ مَرْدُوَيْهِ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عِمْرَانَ الْعَابِدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ عَلَى أَمَةٍ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ بِزَوْجٍ، فَإِذَا أُحْصِنَتْ بِزَوْجٍ فَعَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ».

<<  <  ج: ص:  >  >>