للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ - بِأَصْبَهَانَ - أَنَّ

⦗٤٢⦘

مَحْمُودَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الصَّيْرَفِيَّ أَخْبَرَهُمْ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَهُوَ حَاضِرٌ - أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَاذَانَ، أَبْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَبَّابُ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، ثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدُ وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى يَشْبَعَ ثُمَّ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ».

<<  <  ج: ص:  >  >>