للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْمَجْدِ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ الثَّقَفِيُّ، أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ الْخَلَّالَ أَخْبَرَهُمْ، أَبْنَا إِبْرَاهِيمُ، أَبْنَا مُحَمَّدٌ، أَبْنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ».

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ النُّفَيْلِيِّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَدَنِيِّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

⦗١٣٩⦘

وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، بِمَعْنَاهُ.

وَعَنْ أَبِي بَكْرِ ابْنِ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، بِإِسْنَادِهِ: نَهَى أَنْ يُنْفَخَ فِي الْإِنَاءِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>