٢١٤ - وَبِهِ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ خُوَارٍ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ: مَا يَكْفِي مِنَ الْغُسْلِ؟ فَقَالَ: صَاعٌ، وَمُدٌّ لِلْوُضُوءِ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي. قَالَ: لَا أُمَّ لَكَ، فَيَكْفِي مَنْ خَيْرٌ مِنْكَ، رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
لَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ.
⦗١٩١⦘
وَفِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ سَفِينَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْسِلُهُ الصَّاعُ مِنَ الْمَاءِ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيُوَضِّئُهُ الْمُدُّ. وَلَيْسَ لَهُ فِي الصَّحِيحِ غَيْرُهُ.
آخِرُهُ، وَالْحَمْدُ لِلهِ وَحْدَهُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.
⦗١٩٣⦘
الْجُزْءُ السَّادِسُ وَالسِّتُّونَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُخْتَارَةِ
⦗١٩٥⦘
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالْحَمْدُ لِلهِ وَحْدَهُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا
⦗١٩٧⦘
بَقِيَّةُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute