للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدِ بْنِ عُمَرَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ، فَقَالَ: " يُصَلَّى خَلْفَهُمْ مَا لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً إِلَى بِدْعَتِهِ مُجَادِلًا بِهَا، إِلَّا هَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ: الْجَهْمِيَّةُ وَالرَّافِضَةُ؛ فَإِنَّ الْجَهْمِيَّةَ كُفَّارٌ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالرَّافِضَةُ يَنْتَقِصُونَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

<<  <  ج: ص:  >  >>