للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن الحكمَ فيهم كما حكمتُ؟ قالوا: نعم. قال: وعلى من هاهنا؟ وأشارَ إلى الناحيةِ التي فيها رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وهو معرضٌ عن رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إجلالاً له، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «نعم».

فقال سعدٌ: إني أحكمُ فيهم أن تُقتل مُقاتِلتهُم، وتُسبى ذراريهم. فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لقد حكمتَ فيهم بحكمِ الله من فوقِ سبعةِ أرقعةٍ»».

الكلام عليه من وجوه:

١ ــ حادثة حكم سعد بن معاذ في بني قريظة ثابت في الصحيحين (١) باختصار، وهو عند ابن إسحاق مطولاً على نحو ما ذكره المصنف (٢).

٢ ــ وهذه الحادثة تدل كما قال الإمام النووي على: "جواز التحكيم في أمور المسلمين وفي مهماتهم العظام، وقد أجمع العلماء عليه ولم يخالف فيه إلا الخوارج فإنهم أنكروا على عليّ التحكيم وأقام الحجة عليهم" (٣).

٣ ــ وقوله صلى الله عليه وسلم: «قوموا إلى سيدكم» ثابت في الصحيحين (٤)، وقد استدل به جمهور العلماء على استحباب إكرام أهل الفضل والقيام لهم إذا أقبلوا، قالوا: وليس هذا من القيام المنهي عنه، وإنما ذلك فيمن يقومون على الرجل وهو جالس، ويمثلون قياماً طوال جلوسه كما أفاده الإمام النووي (٥).


(١) صحيح البخاري «٣٠٤٣»، صحيح مسلم «١٧٦٩».
(٢) سيرة ابن هشام ٢/ ٢٣٩.
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم ١٢/ ٩٢.
(٤) صحيح البخاري «٣٠٤٣»، صحيح مسلم «١٧٦٨».
(٥) شرح النووي على صحيح مسلم ١٢/ ٩٣.

<<  <   >  >>