للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: إنه يحرم ويصح وهذا المذهب.

وقيل: يحرم ولا يصح.

وتعليل المذهب أن للعتق نفوذاً قوياً فينفذ، ولذلك لو أن الرجل أعتق نصيبه من عبد، بأن يكون عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه من العبد، فإن العبد يعتق كله، ويلزم هذا المعتِقُ بدفع قيمة نصيب صاحبه إليه، لقوة نفوذ العتق؛ ولأن الشارع يتشوَّف إلى العتق تشوفاً كبيراً، ويحرم لأنه تصرف بغير إذن صاحبه فهو إسقاط لحقه؛ لأنه إذا أعتقه لا يمكنه أن يفسخ البيع.

ولكن الصحيح أنه يحرم ولا يصح ولا يستثنى العتق، فالعتق كغيره من التصرفات، أما كونه يحرم؛ فلأنه اعتداء على حق صاحبه، وقد قال النبي ﷺ: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» (١)، وهذا من الاعتداء على الأموال، وأما كونه لا يصح فلقول النبي ﷺ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (٢)، وليس أمر الله ورسوله ﷺ على العدوان على الناس، بل العكس، وعلى هذا فلا يصح.

وهناك ـ أيضاً ـ تعليل فيقال: إن العتق يقع قربة لله ﷿ وهل يمكن أن يتقرب إلى الله بمعصيته؟! لا يمكن فهذا تضاد ونوع من الاستهزاء بشريعة الله.

وقوله: «إلا عتق المشتري» لو أن البائع أعتق العبد فلا


(١) أخرجه البخاري في العلم/ باب قول النبي ﷺ: «رب مبلغ أوعى من سامع» (٦٧)؛ ومسلم في القسامة/ باب تغليظ تحريم الدماء (١٦٧٩) عن أبي بكرة ﵁.
(٢) سبق تخريجه ص (٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>