للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إسماعيل عن [عبيد الله] (١) بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «لا زكاة في مال امرئ حتَّى يحول عليه الحول».

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: قد رواه معتمر وغيره موقوفًا (٢).

ز: إسماعيل هو: ابن عيَّاش، وهو ضعيفٌ في روايته عن غير الشَّاميين.

١٤٨١ - وروى البيهقيُّ من رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يحول عليه الحول.

وقال: هذا هو الصَّحيح موقوفٌ، ورواه بقيَّة عن إسماعيل بن عيَّاش عن عبيد الله بن عمر مرفوعًا، وليس بصحيحٍ (٣) O.

١٤٨٢ - الحديث الثَالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا الحسن بن الخضر المعدّل ثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا محمَّد بن سليمان الأسديُّ ثنا حسَّان ابن سياه عن ثابت عن أنس أنَّ النَّبيَّ قال: «ليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحول عله الحول».

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حسَّان ضعيفٌ (٤).

ز: حسَّان: ضعَّفه ابن عَدِيٍّ (٥) وابن حِبَّان (٦) والحاكم (٧) أيضًا.


(١) في الأصل: (عبد الله) والتصويب من (ب) و «التحقيق» و «سنن الدارقطني».
(٢) «سنن الدارقطني»: (٢/ ٩٠).
(٣) «سنن البيهقي»: (٤/ ١٠٤).
(٤) «سنن الدارقطني»: (١/ ٩١)، وتضعيفه لحسان ذكره الغساني في «تخريج الأحاديث الضعاف»: (ص: ٢٠٩ - رقم: ٤٢٩).
(٥) «الكامل»: (٢/ ٣٧٠ - ٣٧٢ - رقم: ٥٠٠).
(٦) «المجروحون»: (١/ ٢٦٧ - ٢٦٨).
(٧) «المدخل إلى الصحيح»: (١/ ١٣٢ - رقم: ٤٥).