للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بأسٌ (١). وقال النَّسائيُّ: لا بأس به (٢). وقال ابن عَدِيٍّ: له أحاديث غرائب حسان، وأرجو أنَّها مستقيمة، وإنَّما يهم عندي في الشيء بعد الشيء، فيرفع موقوفًا، ويصل مرسلاً، لا عن تعمُّدِ (٣).

١٥٩٥ - وقد روى الحاكم حديث سعيد: عن أبي بكر محمَّد بن أحمد ابن بالويه عن أحمد بن عليٍّ الخرَّاز عن إسماعيل بن إبراهيم التَّرجُمانيِّ عنه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وصحَّحه، ولفظه: أنَّ رسول الله فرض زكاة الفطر صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من برٍّ، على كلِّ حرٍّ أو عبدٍ، ذكرٍ أو أنثى، من المسلمين (٤).

وقال البيهقيُّ: كذا قاله سعيد بن عبد الرَّحمن الجمحيُّ، وذِكْرُ البرِّ فيه ليس بمحفوظٍ (٥) O.

١٥٩٦ - الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل ومحمَّد بن مخلد قالا: ثنا أبو يوسف القُلُوسيُّ ثنا بكر بن الأسود ثنا عبَّاد بن العوَّام عن سفيان بن حسين عن الزُّهريِّ عن سعيد بن المسيَّب عن أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ حضَّ على صدقة رمضان، على كلِّ إنسان: صاعٌ (٦) من تمرٍ، أو صاعٌ من شعيرٍ، أو صاعٌ من قمحٍ (٧).


(١) «سؤالات أبي داود»: (ص: ٢٣٤ - ٢٣٥ - رقم: ٢٣٢) وفيه: (ليس به بأس، حديثه مقارب).
(٢) «تهذيب الكمال» للمزي: (١٠/ ٥٣٠ - رقم: ٢٣١٢).
(٣) «الكامل»: (٣/ ٤٠١ - رقم: ٨٢٤).
(٤) «المستدرك»: (١/ ٤١٠).
(٥) «سنن البيهقي»: (٤/ ١٦٦).
(٦) في (ب) و «سنن الدارقطني»: (صاعًا) وكذا ما بعدها.
(٧) «سنن الدارقطني»: (٢/ ١٤٤).