للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسائل الاعتكاف]

مسألة (٣٨١): لا يصحُّ الاعتكاف إلا في مسجدٍ تقام فيه الجماعة.

وقال أبو حنيفة ومالكٌ والشَّافعيُّ: يصحُّ في كلِّ مسجدٍ.

١٩٩٤ - قال سعيد بن منصور: ثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد عن شقيق بن سلمة قال: قال حذيفة لابن مسعود: قد علمت أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا اعتكاف إلا في المساجد الثَّلاثة- أو قال: مسجد جماعة- ".

وقد استدلَّ أصحابنا:

١٩٩٥ - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ قال: حدَّثنا عليُّ بن عبد الله بن مبشر ثنا عمَّار ابن خالد ثنا إسحاق الأزرق عن جُويبر عن الضَّحَّاك عن حذيفة قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " كلُّ مسجدٍ له مؤذِّنٌ وإمام، فالاعتكاف فيه يصلح " (١).

قال المصنِّف: هذا الحديث في نهاية الضَّعف، الضَّحَّاك لم يسمع من حذيفة.

وجوير: ليس بشيءٍ، قال أحمد: لا يشتغل بحديثه (٢). وقال يحيى: ليس بشيءٍ (٣). وقال النَّسائيُّ (٤) والدَّارَقُطْنِيُّ (٥): متروكٌ.


(١) "سنن الدارقطني": (٢/ ٢٠٠).
(٢) " الشجرة في أحوال الرجال " للجوزجاني: (ص: ٦٩ - رقم: ٤٠ - ٤١).
(٣) "التاريخ" برواية الدوري: (٣/ ٢٨٠ - رقم: ١٣٤٣).
(٤) "الضعفاء والمتروكون": (ص: ٧٥ - رقم: ١٠٤).
(٥) "الضعفاء والمتروكون": (ص: ١٧١ - رقم: ١٤٧).