للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال مالكٌ والشافعيُّ: ترث أمُّه الثلثَ، والباقي لبيت المال، ولا تكون هي ولا عصباتها عصبة له.

٢٦٤٦ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يزيد بن عبد ربِّه ثنا محمَّد بن حرب الخولانيُّ قال: حدَّثني [عمر] (١) بن رؤبة قال: سمعت عبد الواحد النصريَّ يقول: سمعت واثلة بن الأسقع يذكر أنَّ رسول الله قال: «المرأة تحوز (٢) ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، والولد الذي لاعنت عليه» (٣).

قال أبو حاتم الرازيُّ: عبد الواحد النصريُّ لا يحتجُّ به (٤).

ز: رواه أصحاب «السنن الأربعة» من رواية محمَّد بن حرب (٥).

وقال الترمذيُّ: حديث حسنٌ غريبٌ، لا نعرفه الا من حديث محمَّد ابن حرب.

ورواه النسائيُّ أيضًا عن إسحاق بن إبراهيم وغيره عن بقيَّة عن أبي سلمة سليمان بن سليم الحمصيِّ عن عمر (٦).

وعبد الواحد بن عبد الله النصريُّ: روى له البخاريُّ في «صحيحه» (٧)،


(١) في الأصل: (عمرو)، والتصويب من (ب).
(٢) في «التحقيق»: (تحرز).
وفي هامش الأصل: (خ: تحرز) ا. هـ
(٣) «المسند»: (٤/ ١٠٧).
(٤) «الجرح والتعديل» لابنه: (٦/ ٢٢ - رقم: ١١٥).
(٥) «سنن أبي داود»: (٣/ ٤١٤ - رقم: ٢٨٩٨)؛ «الجامع» للترمذي: (٣/ ٦١٥ - ٦١٦ - رقم: ٢١١٥)؛ «السنن الكبرى» للنسائي: (٤/ ٧٨ - رقم: ٦٣٦١)؛ «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٩١٦ - رقم: ٢٧٤٢).
(٦) «السنن الكبرى»: (٤/ ٧٨ - رقم: ٦٣٦٠).
(٧) «التعديل والتجريح» للباجي: (٢/ ٩١١ - رقم: ٩٨٠).
وفي هامش الأصل حاشية لم نتمكن من قراءتها.