للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشارع أنه قائم على مصلحة المسلم، وأنه ما دامت هناك مصلحة فهناك شرع الله، وما دام هناك ضرر فهناك منع الله وتحريمه.

ومجال الاجتهاد في المعاملات متفوح دائماً، وتحدث للناس أحكام بعدد ما يحدث من أقضية ومشكلات كما قال عمر بن عبد العزيز، ولذلك من سن سنة حسنة في المعاملات من أجل مصالح المسلمين فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.

وليس الأمر كذلك في العبادات فإن الواجب فيها الوقوف على ما جاء منصوصاً عليه في الكتاب والسنة بدون زيادة أو نقصان. فمن ابتدع فقد ضل وهوى. ولذلك جرى الفقهاء على أن يقولوا هذا "أمر تعبدي" يعني نأخذه كما جاء بدون تدخل مطلقاً من جهتنا وهذا "أمر غير تعبدي" يعني لنا فيه مجال واجتهاد حسب أصول مشروعة.

ثالثاً: العبادات عبارة عن أعمال يعملها العبد بينه وبين الله مباشرة بدون أدنى حاجة إلى وسيط أو وسيلة من الخلق، ولو دخل فيها وسيط لتحولت إلى وثنية، وذلك كما كان الكفار يفعلون لأصنامهم من تقديم النذور، والدعاء والاستغاثة وطلب الحاجات، وتفريج الكربات قائلين:

{ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى} [الزمر: ٠٣].

فهي عقد بين العبد وبين الله مباشرة إذا وفى العبد بشروطه نال من فضل الله ثواب حسن جزائه. أما جميع المعاملات فهي أعمال بين عبد وعبد، فهي مرتبطة أصلاً بتعامل الناس بعضهم مع بعض على اساس الدين.

رابعاً: العبادات مطلوبة من كل مسلم سواء كان هناك حسب نظره داع إلى فعلها أم لم يكن، لأن الله وحده هو العليم بأمرنا وبما يصلحنا فيما بيننا وبينه، فمثلاً لو لم يوجد إنسان محتاج للزكاة وجب إخراج الزكاة من المال وينتظر بها وقت الحاجة، ولا يجوز لمسلم إبقاء نصاب الزكاة داخل ماله اعتماداً على عدم وجود محتاج.

<<  <   >  >>