للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً} (١)

ولوعرضت كثسرين من المسلمين على هذه الآية لوجدت كثيرين منهم خارجين عن الدين وغير مؤمنين، لأنهم غير مستسلمين لله عز وجل وغير خاضعين خضوع رضا لأحكام الله تعالى.

بقي العمل بالتشريعات الإسلامية، مثل: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وجميع الفرائض، والبعد عما حرم الله ونهى عنه.

هل لا بد من تنفيذ الفرائض الإسلامية وترك المحرمات مع الإذعان السابق ليصير المرء مسلما، أم يكفي الإذعان في إطلاق اسم الإسلام على الإنسان؟ هما رأيان للعلماء. فالجمهور على أن تنفيذ أوامر الإسلام والعمل بما جاء به ليس شرطا ولا ركنا في جواز إطلاق اسم الإسلام على الإنسان. وبعض العلماء يرى أن العمل وتنفيذ أعمال الإسلام وأركانه شرط في صحة الإسلام، أوركن من أركانه، فمن أسلم وأذعن بقلبه ولم يعمل الأعمال الإسلامية مثل الصلاة وغيرها، فليس بمسلم.

وعلى الرأي القائل بأن من أذعن بقلبه ولم يعمل أعمال الإسلام فهومسلم - وهورأي الجمهور - فإن هذا الإنسان عند القائلين بهذا الرأي يعتبر فاسقا وعاصيا، فيطلقون عليه اسم: المسلم الفاسق، والمسلم العاصي، والمسلم المذنب، وتقام عليه حدود الإسلام التي شرعها زجرا وتأديبا لمن ترك فرضا أوفعل منكرا. فافهم ذلك جيدا. وهذا المسلم الفاسق أمره إلى الله في الآخرة. إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه بجريمته، ولكن مآله الجنة، إن كان قد مات على الإيمان والإسلام. وهذا هورأي أهل السنة.

قال تعالى: {إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ} (٢)


(١) النساء: ٦٥.
(٢) النساء: ١١٦.

<<  <   >  >>