للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبيل الاحتياط، اثنان وتسعون غرامًا، فإذا بلغ الذهب الذي عند المرأة هذا المقدار أحد عشر جنيهًا ونصفًا، اثنين وتسعين غرامًا فعليها أن تزكيه من مالها، فإذا كان ما عندها مال تبيع من هذا الذهب وتزكي، أو تقترض، أو يزكي عنها زوجها إذا سمح، إذا هداه الله وزكى عنها بإذنها فلا بأس، أو أبوها، أو أخوها بإذنها فلا بأس، وإلا فتبقى الزكاة دَينًا في ذمتها حتى تخرجها ببيع شيء من مالها حتى تزكي، أما إن كان الذهب أقل من النصاب، أقل من أحد عشر جنيهًا ونصفًا فلا زكاة عليها، وهكذا البنت، يُوزن، فإذا بلغ النصاب أحد عشر جنيهًا ونصفًا يزكى، وزكاتها عليها من مالها، تبيع من هذا الذب وتزكي، إلا إذا زكى عنها زوجها أو أخوها أو غيرهما فلا بأس، وليس للأب أن يخص البنات بذهب وعطايا دون البنين، بل إذا أعطى البنات شيئًا يعطي البنين، ولا يخصهم بشيء؛ لأن الرسول عليه السلام قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (١) وإنما يلزمه النفقة، ينفق على البنت، ما دامت في حسابه، وما دامت عنده، ليس عندها مال ينفق عليها، فإذا أغناها الله ما بقي عليه نفقة، وهكذا الولد ينفق عليه ما دام فقيرًا، فإذا أغناه الله فليس له نفقة،


(١) أخرجه البخاري في كتاب الهبة باب الإشهاد في الهبة، برقم (٢٥٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>