للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(صحيح) [ق] عن جابر. مختصر مسلم ١١١٨.

٦٨٣٧ - «نهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم» .

(صحيح) [حم] عن أبي هريرة. م ٣/١٥٤.

٦٨٣٨ - «نهى أن يقام الرجل من مقعده ويجلس فيه آخر» ١.

(صحيح) [خ] عن ابن عمر. خ الاستئذان٢.

٦٨٣٩ - «نهى أن يقتل شيء من الدواب صبرا» .

(صحيح) [حم م هـ] عن جابر. حم ٣/٢١٨، ٣٢٢، ٣٣٩، م ٦/٧٣.

٦٨٤٠ - «نهى أن يقعد الرجل بين الظل والشمس» .

(صحيح) [ك] عن أبي هريرة [هـ] عن بريدة. الصحيحة ٨٣٨.

٦٨٤١ - «نهى أن يقعد على القبر وأن يجصص أو يبنى عليه» .

(صحيح) [حم د ن] عن جابر. أحكام الجنائز ٢٠٤، الإرواء ٧٥٧.

٦٨٤٢ - «نهى أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه» .

(صحيح) [د ك] عن حذيفة. المشكاة ١٦٩٢، صحيح أبي داود ٦١٠، ٦١١.

٦٨٤٣ - «نهى أن يكتب على القبر شيء» .

(صحيح) [هـ ك] عن جابر. أحكام الجنائز ٢٠٤: د، ن.

٦٨٤٤ - «نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه وأن يمشي في نعل واحدة وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي في ثوب ليس على فرجه منه شيء» .

(صحيح) [ن] عن جابر٣.


١ قلت: فيه إشعار لطيف بأن النهي يتحقق ولو جلس في المقعد غير المقيم، وهو الذي جزم به القرطبي وتبعه المناوي، والناس عن هذا غافلون.

٢ وزاد: ولكن تفسحوا وتوسعوا، وكذا رواه أبو نعيم ج ٧/١٣٧.

٣ قلت: هذا الحديث بهذا التمام لم أره عند [ن] ، ولا عند غيره من أصحاب الستة وغيرهم، فلعله في [الكبرى] له. لكن لم يعزه إليه الحافظ المزي في [مسند جابر] من [التحفة] ولم يطبع من [الكبرى] سوى كتاب [الطهارة] وليس الحديث فيه، وإنما روى منه في [الصغرى]- كتاب اللباس ٢/٣٠٠ - النهي عن الاشتمال والاختباء، لكن ليس فيه [ليس على فرجه منه شيء] ، وإنما روي هذا من حديث أبي سعيد. ورواه مسلم ٦/١٥٤ من حديث جابر، وفيه النهي عن المشي في نعل واحدة، وسيأتي بلفظ: [لا تمش. ... ] ، وهذا في حديث أبي هريرة أيضا عند الشيخين، وسيأتي بلفظ: [لا يمش.. ... ] .
وأما النهي عن المس، فلم أره عن جابر، وإنما عن ابي قتادة [، من رواية الستة، وهو مخرج في] صحيح أبي داود" ٢٣، وقد مضى برقم ٤١٠ والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>