١٠٢٧ - أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: وَأُخْبِرْتُ أَنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ:: " إِنَّ مَنْ أَقَرَّ ⦗٥٨٧⦘ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَلَمْ يَفْعَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يُصَلِّيَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، مَا لَمْ يَكُنْ جَاحِدًا، إِذَا عَلِمَ أَنْ تَرْكَهُ ذَلِكَ فِي إِيمَانِهِ إِذَا كَانَ يُقِرُّ الْفُرُوضَ وَاسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ، فَقُلْتُ: هَذَا الْكُفْرُ بِاللَّهِ الصُّرَاحُ، وَخِلَافُ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِعْلِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ: {حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: ٥] . قَالَ حَنْبَلٌ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أَوْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ قَالَ هَذَا فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ، وَرَدَّ عَلَى اللَّهِ أَمْرَهُ، وَعَلَى الرَّسُولِ مَا جَاءَ بِهِ»
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute