١٣١ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ، قَالَ: قُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: أَمْرُ هَذَا الْكَافِرِ لَيْسَ كَغَيْرِهِ، أَعْنِي بَابَكَ، سَبَى نِسَاءَ فَوَقَعُوا عَلَيْهِنَّ، فَمَا تَقُولُ فِي أَوْلَادِهِنَّ؟ قَالَ: " الْوَلَدُ تَبَعٌ لِأُمِّهِ، قُلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: كَذَا حُكْمُ الْإِسْلَامِ، أَلَيْسَ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَهُمْ أَحْرَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً فَهُمْ مَمَالِيكُ، فَهُمْ تَبَعٌ لِأُمِّهِمْ، قُلْتُ: كِبَارًا كَانُوا أَوْ صِغَارًا؟ قَالَ: نَعَمْ، غَيْرَ مَرَّةٍ، ثُمَّ قَالَ ⦗١٥٥⦘: الشَّأْنُ أَنْ يَكُونَ قَدْ بَلَغَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا مُحَارِبًا وَهُوَ مُقِيمٌ فِي دَارِ الشِّرْكِ، إِيشْ حُكْمُهُ؟ إِذًا هَكَذَا حُكْمُ الِارْتِدَادِ، أَوْ حُكْمٌ يُرِيدُ حُكْمَ أُمِّهِ، وَأَقْبَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يُرَدِّدُ هَذَا الْمَوْضِعَ، وَلَا يَدْرِي مَا حُكْمُهُ فِي ذَا الْمَوْضِعِ إِذَا بَلَغَ عِنْدَهُمْ ثُمَّ خَرَجَ فَقَاتَلَنَا، وَقَدْ كُنْتُ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي ابْتِدَاءِ الْمَسْأَلَةِ: إِذَا أَخَذْنَا الْمَرْأَةَ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهَا كَانَتْ مَسْلَمَةً، أَوِ ادَّعَتِ الْإِسْلَامَ، فَمَا كَانَ مَعَهَا مِنْ وَلَدٍ أَلَيْسَ تَبَعٌ لِأُمِّهِ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ عَبْدُ الْمَلَكِ: أَرَدْتُ مِنْ هَذَا أَنَّ قَوْلَهَا يَجُوزُ وَحْدَهَا عَلَى مَا ادَّعَتْ هِيَ مِنَ الْإِسْلَامِ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ، وَإِنَّمَا نَاظَرْتُهُ عَلَى بَابَكَ لَمَّا أَخَذَ مِنَ الْمُسْلِمَاتِ فَوَثَبُوا عَلَيْهِنَّ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَلَّالُ: قَوْلُ الْمَيْمُونِيُّ هَا هُنَا: إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يَدْرِ مَا حُكْمُهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، فَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَدْ حَكَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ حُكْمَ الْمُرْتَدِّينَ، وَحُكْمَ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ إِذَا وُلِدُوا فِي دَارِ الشِّرْكِ، وَحَارَبُوا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى نَحْوِ مِمَّا سَأَلَ الْمَيْمُونِيُّ فِي نِسَاءِ مَنْ أَخَذَهُ بَابَكَ، وَقَدْ أَجَابَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ فِي كِتَابِ السِّيَرِ، وَيَطُولُ شَرْحُهُ هَا هُنَا، وَإِنَّمَا تَوَهَّمَ الْمَيْمُونِيُّ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَا يَدْرِي مَا حُكْمُ الْوَلَدِ إِذَا حَارَبَنَا، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute