قَالَ لأَنَا وَهُوَ أَحْوَجُ إِلَى غَيْرِ هَذَا أَنْ تَأْمُرَنِي بِحُسْنِ الأَدَاءِ وَتَأْمُرَهُ بِحُسْنِ اتِّبَاعِهِ إِلَى هَهُنَا عَنِ ابْنِ أَبِي عَاصِمٍ زَادَ أَبُو زُرْعَةَ فِي حَدِيثِهِ اذْهَبْ بِهِ يَا عُمَرُ فَاقْضِهِ حَقَّهُ وَزِدْهُ عِشْرِينَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ مَكَانَ مَا رُعْتَهُ قَالَ زَيْدُ بْنُ سُعْنَةَ فَذَهَبَ بِي عُمَرُ فَقَضَانِي حَقِّي وَزَادَنِي عِشْرِينَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَزِيدَكَ مَكَانَ مَا رُعْتُكَ فَقُلْتُ أَتَعْرِفُنِي يَا عُمَرُ قَالَ لا فَمَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا زَيْدُ بْنُ سُعْنَةَ قَالَ الْحَبْرُ قُلْتُ الْحَبْرُ قَالَ فَمَا دَعَاكَ إِلَى أَنْ تَفْعَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَعَلْتَ وَتَقُولَ لَهُ مَا قُلْتَ قُلْتُ يَا عُمَرُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ عَلامَاتِ النُّبُوَّةِ شَيْءٌ إِلا قَدْ عَرَفْتُهَا فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَظَرْتُ إِلَيْهِ إِلا اثْنَتَانِ لَمْ أَخْبُرْهُمَا مِنْهُ يَسْبِقُ حِلْمُهُ جَهْلَهُ وَلا يَزِيدُهُ شِدَّةُ الْجَهْلِ عَلَيْهِ إِلا حِلْمًا فَقَدِ اخْتَبَرْتُهُ مِنْهُ فَأُشْهِدُكَ يَا عُمَرُ أَنِّي قَدْ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَأُشْهِدُكَ أَنَّ شَطْرَ مَالِي فَإِنِّي أَكْثَرُهَا مَالا صَدَقَةٌ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ أَوْ عَلَى بَعْضِهِمْ فَإِنَّكَ لا تسعهم كلها قُلْتُ أَوْ عَلَى بَعْضِهِمْ فَرَجَعَ عُمَرُ وَزَيْدُ بْنُ سُعْنَةَ إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ زَيْدٌ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَآمَنَ بِهِ وَتَابَعَهُ وَشَهِدَ مَشَاهِدَ كَثِيرَةً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute