للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(الماشيانِ إذا اجتمَعا فأيُّهما بدأَ بالسلامِ فهوَ أفضلُ". وأخرجَ (١) الطبرانيُّ بسندٍ صحيحٍ عن الأغرِّ المزنيِّ قالَ: قالَ لي أبو بكر: لا يسبقكَ أحدٌ بالسلام. وأخرجَ الترمذيُّ (٢) منْ حديثٍ أبي أمامةَ مرفُوعًا: "أنَّ أَوْلَى الناسِ باللَّهِ مَنْ بدأَ بالسلامِ؛ وقالَ: حسن. [وأخرج] (٣) الطبراني (٤) [في] (٥) حديثٍ: "قلْنا يا رسولَ اللَّهِ، إنا نلتقي فأيُّنا يبْدأُ بالسلامِ؟ قالَ: أطوعُكم للَّهِ تعالَى".

٨/ ١٣٦٣ - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَبُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٦)، وَالْبَيْهَقِي (٧). [صحيح]

(وعنْ عليٍّ - رضي الله عنه - وكرَّم الله وجهه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يجزئُ عن الجماعةِ إذا مرُّوا أنْ يسلِّمَ أحدُهم، ويجزئ عن الجماعةِ أنْ يردَّ أحدُهم. رواة أحمدُ، والبيهقيُّ). فيهِ أنهُ يجزئُ تسليمُ الواحدِ عن الجماعةِ ابتداءً وردًّا. قالَ النوويُّ (٨): يُسْتَثْنَى منْ العموم بابتداء السلامِ منْ كانَ يأكلُ، أوْ يشربُ أوْ يجامعُ، أوْ كانَ في الخلاءِ، أوْ في الحمام، أوْ نائمًا، أوْ ناعِسًا، أو مصليًا (٩)، أو مؤذِّنًا ما دامَ متلبّسًا بشيءٍ مما ذُكِرَ، إلَّا أَنَّ السلامَ على مَنْ كانَ في الحمامِ إنَّما كُرِهَ إذا لم يكنْ عليهِ إزارٌ، وإلَّا فلا كراهةَ، وأما السلامُ حالَ الخطبةِ في الجمعةِ [فيكرهُ] (١٠) للأمرِ بالإنصاتِ، فلو


(١) قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٨/ ٣٢): رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله رجال الصحيح.
(٢) في "السنن" (٢٦٩٤) وقال: حسن.
قلت: وأخرجه أبو داود (٥١٩٧)، وقال الحافظ: هذا حديث حسن، وابن حبان (٩١١).
(٣) زيادة من (أ).
(٤) كما في "مجمع الزوائد" للهيثمي (٨/ ٣٢) وقال: وفيه من لم أعرفهم.
(٥) في (أ): "من".
(٦) لم أعثر عليه.
(٧) في "السنن الكبرى" (٩/ ٤٩).
قلت: وأخرجه أبو داود في "السنن" رقم (٥٢١٥)، وهو حديث حسن رجاله رجال الصحيح. انظر: "الفتوحات الربانية" (٥/ ٣٠٥).
(٨) في "الأذكار" (ص ٤٥١).
(٩) في هذا نظر فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلَّم عليه وهو في الصلاة فيرد بالإشارة ولم ينكر ذلك.
(١٠) زيادة من (ب).