هل تقبل دعواهم أن البلدتين المذكورتين الموجودتين الآن هما المراد بما في العطية المذكورة؟
الجواب
ان مهما كان بأيديهم فإنه يحمل على أنه من العطية ومهما كان ليس بأيديهم لم يقبل أنه داخل في العطية الأبينة لأنه يطرقه احتمال حدوث أحياء فيما يجوز فيه الأحياء مما كان خارج البلد مثلا ثم اتصل بها فلا تنزع ممن هو بيده بمجرد دعواهم أن ذلك في عموم عطية البلدين فمهما ثبت أنه كان مبنيا أو وغروسا أو مسكونا [ل٢٣ب] في وقت العطية فإنها تشمله وما لا بد فيه من إقامة البينة ومهما تعذرت فيه البينة أو على من هو بيده.
السابعة
هل يستحقوا حكر جميع البلدتين حتى المغارة؟
الجواب
أن الأصل استحقاقه لذلك جميعه إلا أنه يستثني ما كان فيهما من مساجد ومقابر المسلمين فإنها لا تدخل في العطية وكذلك من وجد بيده غير ذلك شيء لا ينزع منه أولا بعد ثبوت أنه مما دخل في العطية، وأما المغارة التي فيها قبور الأنبياء عليهم السلام فلا يحل لأحد المطالبة بحكرها فإنها لم تدخل في العطية لكون الخليل عليه السلام اشتراها لدفن أهله فإن العطية إنما وقعت على ما لا ملك فيه لمسلم ولا اختصاص فكيف إذا كان لنبي من أنبياء الله تعالى.
الثامنة
هل لهم المطالبة بأكثر من أجرة المثل؟ وهل لهم الزام أحد بقلع بنائه أو غراسه قبا العلم بأنه وضع بغير حق؟
الجواب
أنهم في استحقاق أجرة الأرض والبناء لغيرهم فمهماكان في أيديهم على ما تقدم تقريره ووضع أحد يده بغير حق وجب انتزاعه منه فإن بنى في أرضهم بغير حق وجب ازالته إلا أن ظهر أن الأحظ لهم ابقاؤه بأجرة المثل فيجوز تبقيته [ل٢٤أ] وإن وجد بناء وضع بحق كأن استؤجر ليبني، واستوفيت شروط ذلك وانقضت مدة الإجارة فإن اللازم بعد ذلك أجرة المثل وإن جهل هل وضع بحق أولا ينزع إلا أن يثبت أنه وضع بغير حق وليس لهم أن يطالبوا من ثبت لهم عليه أجرة إذا لم يكن بيده إجارة صحيحة باكثر من أجرة المثل.