للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أ - تارة يكون بأن يخص بعض الورثة بزيادة على فرضه الذى فرضه الله له، فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه.

ولهذا قال النبى - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ الله قَد أَعطى كُلَّ ذِى حَقًّ، حقّه، فَلا وَصَّيةَ لِوارثٍ) .

ب - وتارة بأن يوصى لأجنبى بزيادة على الثلث، فتنقص حقوق الورثة، ولهذا قال النبى - صلى الله عليه وسلم -: (الثُلُثُ، والثلثُ كَثِير) .

<<  <   >  >>