للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال الأوزاعى: عليه كفارة يمين.

ب - والمشهور أنه يلزمه ذلك، إن أطاقه.

فإن عجز عنه: ١ - فقيل: يركب عند العجز، ولا شئ عليه، وهو أحد قولى الشافعى.

٢ - وقيل: عليه مع ذلك كفارة يمين، وهو قول الثورى وأحمد في رواية.

٣ - وقيل: عليه دم، قاله طائفة من السلف منهم عطاء ومجاهد والليث والحسن وأحمد في رواية.

<<  <   >  >>