وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَكَرِيَّا، عَنِ الأَعْمَشِ، وَقَالَ: «وَلَمْ يَقُلْ: فَلْيُرِقْهُ».
وَقَالَ النَّسَائِيُّ: «لَا أَعْلَمُ أَحَداً تَابَعَ عَلِيَّ بْنَ مُسْهِرٍ عَلَى قَوْلِهِ: فَلْيُرِقْهُ».
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: «إِسْنَادٌ حَسَنٌ، وَرُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ».
١١ - وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ سَوَّارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ العَنْبَرِيِّ، عَنِ المُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يُغْسَلُ الإِنَاءُ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ؛ أُخْرَاهُنَّ - أَوْ قَالَ: أُولَاهُنَّ - بِالتُّرَابِ.
وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الهِرَّةُ؛ غُسِلَ مَرَّةً»، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ قَوْلَهُ: «وَإِذَا وَلَغَ الهِرُّ؛ غُسِلَ مَرَّةً» مَوْقُوفاً، وَهُوَ الصَّوَابُ.
١٢ - وَعَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه -: «أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءاً، قَالَتْ: فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ، فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ.
قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ - أَوِ الطَّوَّافَاتِ -»، لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ - وَغَيْرُهُ يَقُولُ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute