للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ المُصَلِّي، فَقَالَ: مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٧٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئاً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصاً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصاً فَلْيَخُطَّ خَطّاً، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ.

وَهُوَ حَدِيثٌ مُضْطَرِبُ الإِسْنَادِ؛ وَلِذَلِكَ ضَعَّفَهُ الشَّافِعِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ المَدِينِيِّ، وَغَيْرُهُ.

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: «لَمْ نَجِدْ شَيْئاً نَشُدُّ بِهِ هَذَا الحَدِيثَ»، وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: «لَا بَأْسَ بِهَذَا الحَدِيثِ فِي هَذَا الحُكْمِ».

٢٧٦ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رضي الله عنه، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا؛ لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ.

وَهُوَ حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِي إِسْنَادِهِ، وَرُوِيَ مُرْسَلاً.

٢٧٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «نُهِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِراً» رَوَاهُ البُخَارِيُّ هَكَذَا.

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم».

٢٧٨ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا قُدِّمَ العَشَاءُ فَابْدَؤُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ المَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<<  <   >  >>