٤٧٠ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ:«نَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
٤٧١ - وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ:«أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا - وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالوُسْطَى -، فَمَا عَتَّمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الأَعْلَامَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
٤٧٢ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ:«نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ؛ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ».