للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ غَيْرِ قَوِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: «مَا فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطُّ؛ غَيْرَ مَرَّةٍ بِرَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ؛ كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ، وَكَانَ يَتَشَبَّهُ بِهِمْ، فَإِذَا نُهِيَ انْتَهَى؛ فَمَا عَادَ لَهَا بَعْدُ».

٥٣٢ - وَعَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: «أَوْصَى الحَارِثُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ رضي الله عنه؛ فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ القَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلِ القَبْرِ، وَقَالَ: هَذَا مِنَ السُّنَّةِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: «هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ؛ وَقَدْ قَالَ: (هَذَا مِنَ السُّنَّةِ)؛ فَصَارَ كَالمُسْنَدِ».

وَرَوَاهُ سَعِيدٌ، وَزَادَ: «ثُمَّ قَالَ: أَنْشِطُوا الثَّوْبَ؛ فَإِنَّمَا يُصْنَعُ هَذَا بِالنِّسَاءِ».

٥٣٣ - وَعَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي القُبُورِ؛ فَقُولُوا: بِاسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» - وَفِي لَفْظٍ: «وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ» - رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ فِي «اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ.

وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: «وَالحَدِيثُ يَتَفَرَّدُ بِرَفْعِهِ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَهُوَ ثِقَةٌ؛ إِلَّا أَنَّ شُعْبَةَ وَهِشَاماً الدَّسْتَوَائِيَّ رَوَيَاهُ عَنْ قَتَادَةَ مَوْقُوفاً عَلَى ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما»، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي المَوْقُوفِ: «هُوَ المَحْفُوظُ».

<<  <   >  >>