للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ النَّسَائِيُّ: «لَا أَعْلَمُ أَحَداً قَالَ فِي هَذَا الحَدِيثِ: دَقِيقٌ؛ غَيْرَ ابْنِ عُيَيْنَةَ»، وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: «وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ؛ مِنْهُمْ: حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ - وَمِنْ ذَلِكَ الوَجْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي «الصَّحِيحِ» -، وَيَحْيَى القَطَّانُ، وَأَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، وَحَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، وَغَيْرُهُمْ؛ فَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ الدَّقِيقَ غَيْرُ سُفْيَانَ، وَقَدْ أُنْكِرَ عَلَيْهِ فَتَرَكَهُ».

٥٧٨ - وَعَنْ أَبِي يَزِيدَ الخَوْلَانِيِّ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» -.

وَلَيْسَ كَمَا قَالَ؛ فَإِنَّ سَيَّاراً وَأَبَا يَزِيدَ لَمْ يُخَرِّجْ لَهُمَا الشَّيْخَانِ.

وَأَبُو يَزِيدَ الخَوْلَانِيُّ: هُوَ الصَّغِيرُ، قَالَ فِيهِ مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ: «كَانَ شَيْخَ صِدْقٍ».

وَسَيَّارٌ: قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «شَيْخٌ»، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «الثِّقَاتِ».

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي رُوَاةِ هَذَا الحَدِيثِ: «لَيْسَ فِيهِمْ مَجْرُوحٌ»، وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ المَقْدِسِيُّ: «هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ»، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

* * *

<<  <   >  >>