للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: ((ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ)): فيه: دليل على أنه لا بأس بأن تقدم الخطبة والدعاء على الصلاة؛ لأن ((ثُمَّ)) تفيد الترتيب والتراخي.

مسألة: متى يحول رداءه، قبل الدعاء، أو بعده؟

والجواب: الأمر في هذا واسع، فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم حول رداءه، واستقبل القبلة، وورد أنه استقبل القبلة وقلب رداءه، والأقرب: أن يحول رداءه تفاؤلًا بتغيير الحال، ثم يتركه، ثم يدعو.

<<  <  ج: ص:  >  >>