للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيها: أنه يُجمع للثيب بين الجلد والرجم، وأما البكر فإنه يُجلد، ثم يُغرَّب، وليس في الأحاديث الأخرى الجمع للثيب بين الجلد والرجم، والأقرب: أن هذا منسوخ، وأن حد الثيب الرجم فقط دون الجلد، وهذا نسخ قبل التمكُّن من الفعل، والدليل على هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزًا ولم يجلده- كما في الحديث الآتي- ورجم الغامدية ولم يجلدها- كما سيأتي- ورجم اليهوديين ولم يجلدهما (١)، وهذا مذهب الجماهير، وهو الحق (٢).

وخالف في ذلك بعض أهل الظاهر وغيرهم، فقالوا: يجمع للثيب بين الجلد والرجم (٣).


(١) أخرجه البخاري (٣٦٣٥).
(٢) حاشية الدر المختار، لابن عابدين (٤/ ١٤)، المدونة، لمالك بن أنس (٤/ ٥٠٤)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري (٤/ ١٢٨).
(٣) المحلى، لابن حزم (١١/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>