للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

كان في آخره فنصف دينار.

وهذا لأنه في أوله قريب عهد بالجماع فلا يعذر، وفي آخره قد بعد عهده به فخفف عنه.

قال المصنف - رحمه الله -: ومما قلته في هذا المعنى:

قَد رَأَيتُ المَشيبَ نُوراً تَبَدّى … نُوَّرَ الطُرقَ ثُمَّ ما إِن تَعَدّى

إِن نُورَ الشَبابِ عَارِيَةٌ عِندي … فَجاءَ المُعيرُ حَتّى اِستَرَّدا

جاءَني ناصِحٌ أَتاني نَذيرٌ … بِبَياضٍ أَراني الأَمرَ جِدّا

<<  <   >  >>