للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

فإن كان جارك يهودياً أو نصرانياً في الدار أو في السوق أو في البستان فجاوره بالمعروف ولا تؤذه، كما جاء في الحديث: (الجيران ثلاثة جار له ثلاثة حقوق وهو القريب المسلم الجار، وجار له حقان حق الإسلام وحق الجوار وجار له حق واحد وهو غير المسلم له حق الجوار) .

فأما من جعل إجابة دعوتهم ديدنه وعاشرهم وباسطهم فإن إيمانه يرق وقد قال الله تعالى: (لا تَجِد قَوماً يُؤمِنونَ بِاللَهِ وَاليَومِ الآخِرِ يوادُّونَ مِن حادَ اللَهَ وَرسولَهُ وَلَو كانوا آباءَهُم أَو أَبناءَهُم أو إِخوانَهُم أو عَشيرَتَهُم أُولَئِكَ كُتِبَ في قُلوبُهم الإيمانَ وَأَيدهم بِروحٍ مِنهُ) .

فإن انضاف إلى جواره الذكونه قرابتك أو ذوي رحمك فهذا حقه آكد، وكذا إن كان أحد أبويك ذمياً فإن للأبوين وللرحم حقاً فوق حقوق الجوار فأعط كل ذي حق حقه وكذا رد السلام فلا تبدأ أحداً من هؤلاء بسلام أصلاً وإذا سلم أحد منهم عليك فقل وعليكم أما كيف أصبحت كيف أمسيت فهذا لا بأس به وأن يقول منه غير إسراف ولا مبالغة في الرد قال الله تعالى: (فَسَوفَ يَأتي اللَهُ بِقَومٍ يُحِبُهم وَيُحِبونَهُ أَذِلَةً عَلى المُؤمِنينَ أَعِزَةً عَلى الكافِرينَ) .

<<  <   >  >>