للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الثانية والأربعون: حكم الله في عدم رد النساء وإعطاء الزوج الصداق لا نقص فيه ١.

الثالثة والأربعون: مراجعته صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل لا نقص فيه، لقول عمر: " أفتح هو! " ٢.

الرابعة والأربعون: قبول رأي المرأة بعض الأحيان لا نقص فيه ٣.

الخامسة والأربعون: قد يكون رأيها هو الصواب.

السادسة والأربعون: شدة الحاجة إلى المشاورة.

السابعة والأربعون: الصلاة في آثار الأنبياء إذا مر بها (ولم يكثر منه) ٤ ليس من الغلو المذموم.

الثامنة والأربعون: كون الصحابة لا يكترثون بحفظها.

التاسعة والأربعون: إظهار الهيبة ٥ عند رسول الكفار ليس من الرياء المذموم.

الخمسون: أن إظهار العمل الصالح بعض الأحيان للناس ليس مذموما كقول عثمان لهم: " لا أطوف به ". ٦


١ تاريخ الطبري: ٣/٨١.
٢ زاد المعاد: ٢/١٢٦ وفي ط: "في بعض المسائل لقول عمر: "أفتح هو ".
٣ المقصود رأي أم سلمة رضي الله عنها حين قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "اخرج ثم لا تكلم أحدا كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك" انظر زاد المعاد: ٢/١٢٥.
٤ مزيدة من ط.
٥ في ط "الهيئة".
٦ زاد المعاد: ٢/١٢٤ "ما طفت به" وفي ط: "لأطوفن".

<<  <   >  >>